المادة 13

معرف المادة: 13

رقم المادة : 238

المادة 13 في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد 9 و10 و11 تسري احكام هذا القانون على كل من وجد في العراق بعد ان ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا او شريكا جريمة من الجرائم التالية: - تخريب او تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية والاتجار بالنساء او بالصغار او بالرقيق او بالمخابرات.

الموضوع: تسري احكام هذا القانون على كل من وجد في العراق بعد ان ارتكب في الخارج جريمة من الجرائم المذكورة,تخريب وسائل المخابرات والمواصلات الدولية,تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية,الاتجار بالنساء,الاتجار بالصغار,الاتجار بالرقيق,الاتجار بالمخابرات