معرف المادة: 13
رقم المادة : 238
الموضوع: تسري احكام هذا القانون على كل من وجد في العراق بعد ان ارتكب في الخارج جريمة من الجرائم المذكورة,تخريب وسائل المخابرات والمواصلات الدولية,تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية,الاتجار بالنساء,الاتجار بالصغار,الاتجار بالرقيق,الاتجار بالمخابرات