المادة 75 – 1 – يتناول التعويض الضرر الذي لحق المتضرر والكسب الذي فاته، بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.2 – ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية، اذا لم يكن في استطاعة المتضرر ان يتوقاه ببذل جهد معقول.
الموضوع: التعويض عن الضرر الناتج عن العمل غير المشروع,الكسب الفائت نتيجة العمل غير المشروع,الضرر الذي لا يمكن تجنبه بجهد معقول