المادة 74 – كل من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها، كالاجهزة الميكانيكية او الاشياء التي تعتبر بطبيعتها او بحسب وضعها خطرة، يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الاشياء من ضرر، ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه، هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة.
الموضوع: مسئولیت مدنی ناشی از تصرف اشیاء خطرناک,استثنائات مسئولیت مدنی در صورت وقوع ضرر,لزوم اثبات عدم ارتباط ضرر با تصرف کننده اشیاء خطرناک