المادة 73 – 1 – يكون صاحب البناء مسؤولا عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئيا، اذا كان الانهدام بسبب اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه.2 – ويجوز لمن يهدده خطر من بناء، ان يطالب صاحبه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر، فان لم يقم الصاحب بذلك جاز للمحكمة ان تأذن للمطالب في اتخاذ هذه التدابير على نفقة الصاحب.
الموضوع: مسئولیت صاحب البناء عن الأضرار الناتجة عن انهيار البناء,حق المطالبة باتخاذ التدابير لدرء الخطر من البناء,إذن المحكمة للمطالبة باتخاذ التدابير على نفقة صاحب البناء