المادة 72

معرف المادة: 12996

رقم المادة : 374

المادة 72 – 1 – جناية الحيوان جبار، ولكن صاحب الحيوان يكون ضامنا اذا ثبت ان الضرر قد نتج عن تقصيره او تعديه.2 – واذا كان الحيوان قد احدث الضرر وهو تحت اشراف شخص غير صاحبه، كان هذا الشخص هو المسؤول.

الموضوع: ضمانت صاحب حیوان در صورت تقصیر یا تعدی,مسئولیت شخص غیر صاحب در صورت وقوع ضرر توسط حیوان تحت اشراف او