المادة 69 – 1 – يكون المخدوم مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه خادمه بعمله غير المشروع، اذا كان هذا العمل قد وقع منه في حال تأدية خدمته او بسببها.2 – وتعتبر علاقة التبعية قائمة، ولو لم يكن المخدوم حرا في اختيار خادمه، متى كان لهذا المخدوم سلطة فعلية في رقابة الخادم وفي توجيهه.
الموضوع: مسؤولية المخدوم عن الضرر الناتج عن عمل خادمه غير المشروع,وجود علاقة التبعية بين المخدوم وخادمه,سلطة المخدوم في رقابة وتوجيه الخادم