المادة 66

معرف المادة: 12990

رقم المادة : 374

المادة 66 – 1 – يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بعمله غير المشروع، متى صدر منه وهو مميز.2 – ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه، او تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، جاز للمحكمة ان تلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعية في ذلك مركز الخصوم.

الموضوع: مسؤولية الشخص عن الضرر الناتج عن العمل غير المشروع,إمكانية إلزام المحكمة بتعويض عادل في حالة عدم تمييز الشخص المسؤول عن الضرر