المادة 65 – لا يسأل الموظف العام عن ضرر احدثه بغيره، اذا كان قد اتى الفعل تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت طاعة هذا الامر واجبة عليه، او كان يعتقد انها واجبة، واثبت انه كان يعتقد مشروعية الفعل الذي احدث الضرر، وان اعتقاده هذا مبني على اسباب معقولة، وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.
الموضوع: عدم مسئولیت کارمند در صورت اجرای دستور رئیس,شرط وجوب اطاعت از دستور رئیس,اعتقاد به مشروعیت عمل و دلایل معقول,رعایت احتیاط و احتیاط در انجام عمل