المادة 64

معرف المادة: 12988

رقم المادة : 374

المادة 64 – 1 – من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن ماله او عن نفس غيره او ماله، كان غير مسؤول، على الا يجاوز قدر الضرورة، والا وجب عليه تعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.2 – وتعتبر حالة الدفاع الشرعي، اذا كان من المستحيل اللجوء في الوقت المناسب الى السلطة العامة لدفع الخطر.

الموضوع: حالت دفاع شرعی,عدم مسئولیت در حالت دفاع شرعی,حدود ضرورت در دفاع شرعی,لزوم جبران خسارت در دفاع شرعی