المادة 62 – 1 – لا يسأل الشخص عن ضرر نشأ من سبب اجنبي لا يد له فيه، كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطأ المتضرر، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.2 – واذا كان الخطأ مشتركا، جاز للمحكمة ان تنقص التعويض او لا تحكم به.
الموضوع: لا يسأل الشخص عن ضرر نشأ من سبب اجنبي لا يد له فيه,آفة سماوية,حادث فجائي,قوة قاهرة,فعل الغير,خطأ المتضرر,الخطأ المشترك