المادة 61 – 1

معرف المادة: 12985

رقم المادة : 374

المادة 61 – 1 – الاضطرار لا يبطل حق الغير.2 – فمن اكل مال غيره عند المخمصة ضمن قيمته وقت اكله.

الموضوع: الاضطرار لا يبطل حق الغير,اكل مال غيره عند المخمصة ضمن قيمته وقت اكله