المادة 52

معرف المادة: 12976

رقم المادة : 374

المادة 52 – 1 – المباشر ضامن وان لم يتعمد.2 – والمتسبب لا يضمن الا بالتعمد او التقصير.

الموضوع: ضمان مباشر,ضمان متسبب,عدم ضمان در عدم تعمد,ضمان در صورت تعمد یا تقصیر