المادة 51 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبرا، على ان الامر لا يعتبر مجبرا الا اذا كان صاحب سلطة وكان من شأن الامر ان يهدد المأمور بضرر بليغ يقع به لو لم ينفذ ما امر به.
الموضوع: اضافه کردن فعل به فاعل در شرایط خاص,اجبار در اجرای دستور تحت شرایط خاص,تهدید به ضرر بلیغ در عدم اجرای دستور,اختیارات صاحب قدرت در صدور دستور