مادده‌ی (150)

معرف المادة: 12822

رقم المادة : 368

المادة 150 – لا تكون الكفالة صحيحة الا اذا كان الالتزام المكفول صحيحا. 2 – ومع ذلك، اذا كفل شخص التزام ناقص الاهلية بسبب نقص اهليته، كان الكفيل ملزما بالوفاء اذا لم يف المدين، ويكون له حق الرجوع على المدين في حدود ما عاد عليه من نفع. 3 – واذا بطل الالتزام الاصلي، بطلت الكفالة، ما لم يكن سبب البطلان نقص اهلية المدين وكان الكفيل يعلم بذلك وقت الكفالة.

الموضوع: صحة الكفالة مشروطة بصحة الالتزام المكفول,التزام الكفيل في حالة نقص أهلية المدين,حق الرجوع للكفيل على المدين,بطلان الكفالة في حالة بطلان الالتزام الأصلي