مادده‌ی (149)

معرف المادة: 12821

رقم المادة : 368

المادة 149 – تجوز الكفالة في الالتزامات المنجزة والمعلقة على شرط والمضافة الى اجل. 2 – كما تجوز الكفالة في الالتزامات المستقبلة، بشرط ان يكون مقدار الالتزام المكفول محددا او قابلا للتحديد. 3 – وتجوز الكفالة في الالتزامات الطبيعية، ولكن الكفيل في هذه الحالة لا يرجع على المدين بما وفاه.

الموضوع: تجوز الكفالة في الالتزامات المنجزة,تجوز الكفالة في الالتزامات المستقبلية,تجوز الكفالة في الالتزامات الطبيعية