مادده‌ی (148)

معرف المادة: 12820

رقم المادة : 368

المادة 148 – يجب ان يكون الكفيل اهلا للتبرع، ما لم تكن الكفالة باجر. 2 – وتجوز كفالة الصبي المميز والمأذون له في التجارة في حدود اذنه. 3 – ولا تجوز كفالة المريض مرض الموت اذا كان فيها تبرع يجاوز ثلث ماله، الا اذا وافق الورثة.

الموضوع: اهلیت کفیل برای تبرع,اجازه کفالت صبی مميز,ممنوعیت کفالت بیمار مرض الموت با تبرع بیش از ثلث مال,شرط موافقت ورثه در کفالت بیمار مرض الموت