المادة 147 – الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته الى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه، بان يتعهد للدائن بان يفي بهذا الالتزام اذا لم يف به المدين.
2 – وتتم الكفالة برضاء الكفيل والدائن.
3 – ويجوز ان تكون الكفالة بغير اجر، وهو الاصل، كما يجوز ان تكون باجر.