مادده‌ی (147)

معرف المادة: 12819

رقم المادة : 368

المادة 147 – الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته الى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه، بان يتعهد للدائن بان يفي بهذا الالتزام اذا لم يف به المدين. 2 – وتتم الكفالة برضاء الكفيل والدائن. 3 – ويجوز ان تكون الكفالة بغير اجر، وهو الاصل، كما يجوز ان تكون باجر.

الموضوع: الكفالة,التزام المدين,رضا الكفيل والدائن,الكفالة بغير اجر,الكفالة باجر