مادده‌ی (146)

معرف المادة: 12818

رقم المادة : 368

المادة 146 – يجوز الاتفاق على فوائد عن القرض، بشرط الا تتجاوز سعر الفائدة القانوني. 2 – فاذا اتفق على فوائد تتجاوز هذا السعر، وجب تخفيضها اليه، ورد ما دفع زائدا عليه. 3 – ولا يجوز الاتفاق على تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، كما لا يجوز ان يتجاوز مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اصل الدين، وذلك كله مع مراعاة القواعد والعادات التجارية.

الموضوع: يجوز الاتفاق على فوائد عن القرض بشرط الا تتجاوز سعر الفائدة القانوني,وجب تخفيض الفوائد المتجاوزة للسعر القانوني,لا يجوز الاتفاق على تقاضي فوائد على متجمد الفوائد,لا يجوز ان يتجاوز مجموع الفوائد اصل الدين