مادده‌ی (145)

معرف المادة: 12817

رقم المادة : 368

المادة 145 – اذا تعذر على المقترض رد مثل الشيء المقترض، وجب عليه رد قيمته وقت القرض. 2 – ومع ذلك، اذا كان الشيء المقترض نقودا، وجب رد مثل عددها وقت القرض، ولا عبرة بما يطرأ على قيمة النقود من ارتفاع او انخفاض، ما لم يتفق على غير ذلك او كان هناك نص في القانون يقضي بغيره.

الموضوع: وجوب رد قيمة الشيء المقترض عند تعذر رده,وجوب رد مثل عدد النقود المقترضة,عدم اعتبار تغير قيمة النقود إلا باتفاق أو نص قانوني