مادده‌ی (144)

معرف المادة: 12816

رقم المادة : 368

المادة 144 – اذا لم يحدد للقرض اجل، جاز للمقرض ان يطلب رد القرض في اي وقت، بشرط ان يمهل المقترض مدة كافية للرد. 2 – ويجوز للمقترض ان يرد القرض قبل حلول الاجل، ما لم يكن في ذلك ضرر للمقرض. 3 – فاذا كان القرض بفوائد، فلا يجوز للمقترض اجبار المقرض على قبول الرد قبل حلول الاجل، الا اذا دفع الفوائد المستحقة عن المدة الباقية، ما لم يتفق على غير ذلك.

الموضوع: حق درخواست رد القرض بدون تعیین مهلت,اجازه بازپرداخت زودهنگام قرض توسط مقترض,ممنوعیت اجبار مقرض به قبول بازپرداخت زودهنگام در صورت وجود بهره,شرط پرداخت بهره برای بازپرداخت زودهنگام