المادة 143 – يملك المقترض الشيء المقترض بمجرد القبض، ويكون له حق التصرف فيه.
2 – وهلاك الشيء المقترض يكون على المقترض، ولو كان ذلك قبل استهلاكه.
3 – ويلتزم المقترض برد مثل الشيء المقترض عند حلول الاجل المتفق عليه، او عند طلبه من المقرض اذا لم يحدد للقرض اجل.
الموضوع: ملکیت مقترض بر شیء مقترض پس از قبض,مسئولیت مقترض در قبال هلاکت شیء مقترض,التزام مقترض به رد مثل شیء مقترض در زمان مقرر