مادده‌ی (142)

معرف المادة: 12814

رقم المادة : 368

المادة 142 – يجب ان يكون المقرض اهلا للتبرع اذا كان القرض بغير فوائد، واهلا للتعاقد اذا كان بفوائد. 2 – ويجب ان يكون المقترض اهلا للالتزام. 3 – فاذا اقترض من لا اهلية له شيئا واستهلكه، فلا يضمن الا ما دخل في ذمته من نفع. اما اذا كان الشيء موجودا، وجب عليه رده بعينه.

الموضوع: يجب ان يكون المقرض اهلا للتبرع,يجب ان يكون المقترض اهلا للالتزام,عدم ضمان المقترض غير المؤهل الا ما دخل في ذمته من نفع,وجوب رد الشيء بعينه اذا كان موجودا