مادده‌ی (141)

معرف المادة: 12813

رقم المادة : 368

المادة 141 – القرض عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغا من النقود او شيئا اخر من المثليات الى اخر، على ان يرد مثله في النوع والصفة والمقدار. 2 – ويتم القرض بالقبض. 3 – ويكون القرض بغير اجر، ما لم يتفق على فوائد.

الموضوع: القرض,عقد القرض,رد المبلغ,القرض بغير اجر