مادده‌ی (140)

معرف المادة: 12812

رقم المادة : 368

المادة 140 – على المستعير عند انتهاء العارية ان يرد الشيء للمعير في المكان الذي تسلمه فيه، ما لم يتفق على غير ذلك. 2 – وتكون مصاريف الرد على المستعير، كما تكون عليه مصاريف الصيانة المعتادة. 3 – اما المصاريف غير المعتادة والمصاريف الضرورية التي انفقها المستعير لحفظ الشيء من الهلاك، فتكون على المعير.

الموضوع: رد عاریه در محل تسلیم,مصاريف رد بر عهده مستعير,مصاريف غیر عادی بر عهده معير,مصاريف ضروری برای حفظ شیء بر عهده معير