مادده‌ی (139)

معرف المادة: 12811

رقم المادة : 368

المادة 139 – تنتهي العارية بموت المستعير، ولا تنتقل الى ورثته، ما لم يتفق على غير ذلك. 2 – اما موت المعير فلا ينهي العارية، بل تستمر الى ان تنتهي وفقا لاحكام المادة السابقة. 3 – ومع ذلك، اذا مات المستعير وكان قد انفق مصاريف ضرورية على الشيء المعار، كان لورثته حق الرجوع على المعير بهذه المصاريف.

الموضوع: انتهاء العارية بموت المستعير,استمرار العارية بموت المعير,حق ورثة المستعير في الرجوع على المعير بمصاريف ضرورية