المادة 128
1 – الاعذار اما ان تكون معفية من العقوبة او مخففة لها ولا عذر الا في الاحوال التي يعينها القانون. وفيما عدا هذه الاحوال يعتبر عذرا مخففا ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة او بناء على استفزاز خطير من المجنى عليه بغير حق.
2 – يجب على المحكمة ان تبين في اسباب حكمها العذر المعفي من العقوبة.
الموضوع: الاعذار المعفية من العقوبة,الاعذار المخففة للعقوبة,استفزاز المجنى عليه,تبيين المحكمة للعذر المعفي من العقوبة