مادده‌ی (108)

معرف المادة: 12780

رقم المادة : 368

المادة 108 – للوكيل ان يتنحى عن الوكالة في اي وقت اراد، ولو قبل اتمام العمل الموكل فيه. 2 – ويجب عليه ان يعلن الموكل بتنحيه، وان يستمر في القيام بالاعمال التي بدأها حتى يبلغ الموكل درجة يستطيع معها ان يقوم بها بنفسه او يوكل غيره، والا كان مسؤولا عن التعويض. 3 – ومع ذلك، اذا كانت الوكالة قد صدرت لصالح الوكيل او لصالح اجنبي، فلا يجوز للوكيل ان يتنحى عن الوكالة دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحهم، الا اذا وجد سبب قوي يبرر ذلك، وفي هذه الحالة يجب عليه ان يعلنهم بتنحيه وان يمهلهم وقتا كافيا ليتدبروا امرهم.

الموضوع: حق تنحی از وکالت,لزوم اعلام تنحی به موکل,ادامه انجام کارهای آغاز شده تا زمان توانایی موکل,ممنوعیت تنحی بدون رضایت در موارد خاص,لزوم اعلام تنحی در صورت وجود دلیل قوی