المادة 107 – للموكل ان يعزل الوكيل او يقيد وكالته في اي وقت اراد، الا اذا كانت الوكالة قد صدرت لصالح الوكيل او لصالح اجنبي كما تقدم في المادة السابقة.
2 – ويجب على الموكل ان يعلن الوكيل بعزله، ولا تنتهي الوكالة بالنسبة للوكيل الا من وقت علمه بالعزل، اما بالنسبة للغير فلا تنتهي الوكالة الا اذا كان هذا الغير يعلم بالعزل او كان من المفروض ان يعلم به.
الموضوع: حق عزل وکیل توسط موکل,لزوم اعلام عزل وکیل به وکیل,تأثیر عزل وکیل بر روابط با اشخاص ثالث,شرایط پایان یافتن وکالت