مادده‌ی (106)

معرف المادة: 12778

رقم المادة : 368

المادة 106 – تنتهي الوكالة باتمام العمل الموكل فيه، او بانتهاء الاجل المحدد للوكالة، كما تنتهي بموت الموكل او الوكيل او بفقد احدهما اهليته. 2 – ومع ذلك، اذا كانت الوكالة قد صدرت لصالح الوكيل او لصالح اجنبي، فلا يجوز للموكل ان ينهي الوكالة او يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحهم. كما لا تنتهي الوكالة في هذه الحالة بموت الموكل او بفقد اهليته.

الموضوع: انتهاء الوكالة,استمرار الوكالة في حالة موت الموكل أو فقد أهليته,عدم جواز إنهاء الوكالة لصالح الوكيل أو أجنبي دون رضاهم,انتهاء الوكالة بموت الوكيل أو فقد أهليته