مادده‌ی (105)

معرف المادة: 12777

رقم المادة : 368

المادة 105 – اذا ابرم شخص عقدا باسم غيره دون ان تكون له وكالة عنه، او تجاوز في ابرام العقد حدود وكالته، فان اثار هذا العقد لا تنصرف الى الموكل الا اذا اقره. ومع ذلك يجوز لمن تعاقد معه ان يرجع عليه بالتعويض، ما لم يكن يعلم بانتفاء الوكالة او بتجاوز حدودها.

الموضوع: عقد باسم غيره,تجاوز في ابرام العقد,اقرار الموكل,تعويض لمن تعاقد معه