مادده‌ی (104)

معرف المادة: 12776

رقم المادة : 368

المادة 104 – اذا ابرم الوكيل عقدا في حدود وكالته ولكن باسمه الشخصي، فان الحقوق الناشئة عن هذا العقد ترجع الى الوكيل، وهو الذي يعتبر دائنا او مدينا قبل من تعاقد معه. ومع ذلك يجوز للموكل ان يرجع مباشرة على من تعاقد مع الوكيل، كما يجوز لهذا ان يرجع مباشرة على الموكل، وذلك في الحالات التي يحددها القانون.

الموضوع: حقوق ناشی از قرارداد در حدود وکالت,حق رجوع موکل به متعهد,حق رجوع وکیل به موکل,تعهدات وکیل و موکل در قرارداد