المادة 103 – اذا ابرم الوكيل عقدا باسمه الشخصي، فان اثار العقد لا تنصرف الى الموكل، الا اذا كان من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الوكيل او الموكل.
الموضوع: آثار العقد,وجود الوكالة,علم المتعاقد بوجود الوكالة,التعامل مع الوكيل أو الموكل