المادة 102 – العقود التي يبرمها الوكيل باسم الموكل وفي حدود وكالته تنصرف اثارها الى الموكل. كما تنصرف اليه الاثار التي تترتب على الغش الذي يرتكبه الوكيل.
الموضوع: العقود التي يبرمها الوكيل باسم الموكل,آثار العقود تنصرف الى الموكل,آثار الغش الذي يرتكبه الوكيل تنصرف الى الموكل