مادده‌ی (100)

معرف المادة: 12772

رقم المادة : 368

المادة 100 – 1 – اذا كان الموكل قد عين عدة وكلاء بكلمة واحدة، فليس لاحدهم ان ينفرد بالتصرف الا اذا كان لا يستلزم فيه الرأي كقبض الدين او وفائه. 2 – اما اذا عينهم في عقود متفرقة، فلكل منهم ان ينفرد بالتصرف.

الموضوع: تعیین وکیل,اختیارات وکیل,تصرف در اموال,عقود متفرقه,اجازه تصرف