المادة 127

معرف المادة: 127

رقم المادة : 238

المادة 127 فيما عدا تدابير المصادرة وحل الشخص المعنوي فللمحكمة ان تامر بناء على طلب صاحب الشان بوقف اي تدبير قضى به من التدابير المنصوص عليها في المواد السابقة او بتعديل نطاقه. واذا رفض الطلب فلا يجوز تجديده الا بعد مرور سنة على الاقل، وللمحكمة في اي وقت بناء على طلب الادعاء العام، الغاء الامر الصادر منها بوقف تنفيذ التدبير اذا رات لذلك محلا.

الموضوع: وقف التدابير القضائية,تعديل نطاق التدابير القضائية,رفض الطلب بعد مرور سنة,إلغاء الأمر بوقف التنفيذ