المادة 126

معرف المادة: 126

رقم المادة : 238

المادة 126 اذا انقضت المدة التي اوقف تنفيذ العقوبة فيها دون ان يصدر حكم بالغاء الايقاف سقط التدبير الاحترازي سواء كان منفذا او موقوفا تنفيذه مع العقوبة واعتبر الحكم الصادر به كانه لم يكن.

الموضوع: انقضاء المدة التي اوقف تنفيذ العقوبة فيها,سقوط التدبير الاحترازي,اعتبار الحكم الصادر كانه لم يكن