المادة 80

معرف المادة: 12461

رقم المادة : 358

المادة 80 – لا يوجد نص للمادة 80 في القانون المرفق.

الموضوع: عدم وجود نص قانونی در ماده 80,عدم تعیین مستحقات دارایی‌ها,عدم وجود مقررات خاص برای دارایی‌ها