المادة 124
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 105 و111 و 117 يعاقب كل من يخالف احكام التدبير الاحترازي المحكوم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار.
الموضوع: معاقبة المخالفات لأحكام التدبير الاحترازي,مدة العقوبة بالحبس أو الغرامة,استثناءات العقوبة المنصوص عليها في مواد أخرى