المادة 124

معرف المادة: 124

رقم المادة : 238

المادة 124 فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 105 و111 و 117 يعاقب كل من يخالف احكام التدبير الاحترازي المحكوم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار.

الموضوع: معاقبة المخالفات لأحكام التدبير الاحترازي,مدة العقوبة بالحبس أو الغرامة,استثناءات العقوبة المنصوص عليها في مواد أخرى