المادة 100 – 1 – تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها، أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله. 2 – فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها. 3 – ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد، ويترتب على اعتراضه وقف أثر الامتداد في حقه.
الموضوع: انتهاء الشركة بانقضاء الميعاد المعين,استمرار الشركاء في العمل بعد انتهاء المدة,امتداد العقد سنه فسنه بالشروط ذاتها,اعتراض الدائن على امتداد العقد