المادة 99

معرف المادة: 12246

رقم المادة : 346

المادة 99 – إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يستوفوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس المال، وإنما لهم أن يستوفوها مما يخصه في الأرباح، أما بعد تصفية الشركة فيجوز لهم أن يستوفوا حقوقهم مما يخص شريكهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها. ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا الشريك.

الموضوع: حقوق الدائنين الشخصيين على حصص الشركاء في الأرباح,حق الحجز التحفظي على نصيب الشريك قبل التصفية,استيفاء حقوق الدائنين بعد تصفية الشركة,استيفاء حقوق الدائنين من أموال الشركة بعد استنزال الديون