المادة 98 – 1 – لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلاً منهم من ديون الشركة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – ومع ذلك، إذا كان أحد الشركاء معسراً، وزعت حصته في الدين على الشركاء الآخرين، كل بقدر نصيبه في الخسائر.
الموضوع: عدم تضامن بین شرکاء در دیون شرکت,توزیع دین در صورت اعسار یکی از شرکاء