المادة 97 – 1 – إذا لم تف أموال الشركة بديونها، كان الشركاء مسؤولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة، ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى. ويكون باطلاً كل اتفاق يعفي الشريك من المسؤولية عن ديون الشركة. 2 – ومع ذلك يجوز لدائني الشركة دائماً أن يطالبوا الشركاء، كل بقدر الحصة التي تقع عليه في ديون الشركة.
3 – ولا تضامن بين الشركاء في ديون الشركة، ما لم يوجد اتفاق على ذلك.
الموضوع: مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة,عدم التضامن بين الشركاء في ديون الشركة,حق الدائنين في المطالبة بالشركاء,بطلان الاتفاقات التي تعفي الشريك من المسؤولية