المادة 96 – 1 – إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة، لزمته الفوائد القانونية من وقت أخذه أو احتجازه، دون حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار، وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء. 2 – وإذا أنفق الشريك من ماله الخاص مصروفات نافعة لمصلحة الشركة، أو عقد رأساً لماله التزامات نافعة باشرها بحسن نية في مصلحة الشركة، وجب على الشركة أن ترد له ما أنفقه وأن تتحمل عنه الالتزامات التي عقدها.
الموضوع: استحقاق فوائد قانونی در صورت احتجاز مال شرکت,الزام شرکت به بازپرداخت هزینههای شخصی شریک,تحمل شرکت مسئولیتهای مالی ناشی از اقدامات شریک