المادة 95 – 1 – على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة، أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت من أجله. 2 – وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة، إلا إذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في عنايته عن عناية الشخص المعتاد.
الموضوع: امتناع الشريك عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة,مخالفة الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة,وجوب بذل العناية في تدبير مصالح الشركة,مستوى العناية المطلوب من الشريك المنتدب للإدارة