المادة 94

معرف المادة: 12241

رقم المادة : 346

المادة 94 – إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة، اعتبر كل شريك مفوضاً من الآخرين في إدارة الشركة، وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون الرجوع إلى غيره من الشركاء، على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه، ولأغلبية الشركاء حق رفض هذا الاعتراض.

الموضوع: إدارة الشركة من قبل الشركاء,حق الاعتراض على أعمال الشركة,حق رفض الاعتراض من قبل أغلبية الشركاء