المادة 92

معرف المادة: 12239

رقم المادة : 346

المادة 92 – إذا وجب أن يصدر القرار بالأغلبية، فالمقصود هو أغلبية الأصوات، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

الموضوع: وجوب صدور القرار بالأغلبية,أغلبية الأصوات,اتفاق يقضي بغير ذلك