المادة 91

معرف المادة: 12238

رقم المادة : 346

المادة 91 – 1 – إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة، على أن يكون لكل من الشركاء المنتدبين الآخرين حق الاعتراض على العمل قبل تمامه، ويكون لأغلبية الشركاء المنتدبين حق رفض هذا الاعتراض، فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً. 2 – أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية، فلا يجوز الخروج على ذلك، إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.

الموضوع: تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة,حق الاعتراض على العمل,قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية,حالات الخروج عن قرارات الشركاء المنتدبين