المادة 90

معرف المادة: 12237

رقم المادة : 346

المادة 90 – 1 – للشريك المنتدب للإدارة بمقتضى نص خاص في عقد الشركة أن يقوم، بالرغم من معارضة سائر الشركاء، بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش. ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ، مادامت الشركة باقية. 2 – وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقاً لعقد الشركة، جاز عزله بالطريقة التي يعزل بها الوكيل العادي. 3 – أما المديرون من غير الشركاء فيجوز عزلهم دائماً.

الموضوع: حق الشريك المنتدب للإدارة,عدم جواز عزل الشريك المنتدب بدون مسوغ,جواز عزل الشريك المنتدب لاحقاً لعقد الشركة,عزل المديرين من غير الشركاء