المادة 88 – 1 – إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال. 2 – فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الأرباح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسائر أيضاً، وكذلك الحال إذا عين النصيب في الخسائر. 3 – وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدر نصيبه في الأرباح والخسائر تبعاً لما تستفيده الشركة من هذا العمل، فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أي شيء آخر كان له نصيب عن العمل ونصيب آخر عما قدمه فوقه.
الموضوع: نصيب الشركاء في الأرباح والخسائر,تعيين نصيب الشركاء في الأرباح,تعيين نصيب الشركاء في الخسائر,تقدير نصيب الشريك بناءً على کار,نصيب الشريك عن العمل ونصيب آخر عما قدمه