المادة 87

معرف المادة: 12234

رقم المادة : 346

المادة 87 – 1 – إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت، أو استحققت، أو ظهر فيها عيب أو نقص. 2 – أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال، فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك. 3 – وإذا كانت الحصة عملاً، وجب على الشريك أن يقدم الخدمات التي تعهد بها، وأن يقدم حساباً عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولة العمل الذي قدمه كحصة له. 4 – ومع ذلك لا يكون الشريك ملزماً بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع، إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

الموضوع: حصة الشريك حق ملكية,حصة الشریک حق منفعة,حصة الشریک حق عینی,أحكام البيع,أحكام الإيجار,تقديم الخدمات من قبل الشریک,حق اختراع الشریک